فصول غرویہ
الفصول الغروية في الأصول الفقهية
اشاعت کا سال
1404 ہجری
لا يثبت به إلا الحقيقة في الجملة ولئن اكتفوا بذلك هنا لكان عليهم أن يكتفوا في المجاز أيضا بالسلب الجزئي ويجعلوه علامة للمجاز في الجملة هذا محصل كلامه أقول لا خفاء في أن الغرض من هذه العلامة إنما هو استعلام حال اللفظ بالنظر إلى المعنى المقصود من كونه حقيقة فيه فيجري في المشترك وغيره لا أنه لا يستعمل في المعنى المقصود إلا حقيقة فيختص مورد العلامة بما يتحد معناه الحقيقي ولا ريب في أن العلم بأن الانسان مثلا حقيقة في البليد أي في المعنى الذي يطلق باعتباره على البليد إنما يتوقف على العلم بعدم صحة سلب أحد معانيه الحقيقية عنه إذا كان له حقائق متعددة فيعلم أنه حقيقة فيه باعتبار ذلك المعنى لا عدم صحة سلب الجميع ضرورة أن بعض معاني المشترك مما يصح سلبه عن بعض وهذا بخلاف المجاز لان العلم به يتوقف على العلم بصحة سلب الجميع إذ مجرد سلب البعض لا يقتضي أن يكون مجازا كما لا يقتضي أن يكون حقيقة وأما إذا صح سلب الجميع لزم أن يكون مجازا وإلا لكان غلطا والكلام في الاستعمال الصحيح نعم لو أخذ صحة السلب في المجاز باعتبار المعنى الحقيقي الذي استعمل اللفظ باعتباره في المعنى المقصود أو صح ذلك فيه لم يحتج إلى أخذ صحة السلب بالنسبة إلى جميع المعاني الحقيقية بل كان أخذها بالنسبة إلى المعنى المعتبر مغنيا عن ذلك لكن القوم لما اعتبروا علامة الحقيقة في اللفظ المجرد عن هذا الاعتبار ناسب أن يعتبروا علامة المجاز أيضا في اللفظ المجرد عن الاعتبار المذكور ليتوافق مورد العلامتين فاحتاجوا في المجاز إلى اعتبار صحة السلب بالنسبة إلى جميع المعاني الحقيقية مع أن اللفظ في إطلاقه على المعنى المقصود إن كان مأخوذا بحسب معناه الحقيقي فلا يتم في غير الاستعارة التي مبناها على التصرف في أمر عقلي وقد حققنا سابقا أنه ليس من باب المجاز ولو سلم لعلامة غير مقصودة عليه عندهم وإن كان مأخوذا بحسب معنى آخر واعتبر المعنى الحقيقي لمجرد تحصيل العلاقة فالعلم بمجازية ذلك المعنى حينئذ حاصل من حيث اعتبار العلاقة فلا يتوقف على اعتبار العلامة فتدبر ثم أقول تقرير الدور على الوجه الذي ذاكره بظاهره مبني على تخصيص مورد العلامة باللفظ الذي ينحصر معناه الحقيقي في معنى واحد وأن يكون الغرض منها معرفة حال اللفظ الذي لا يقع مستعملا في المعنى المبحوث عنه إلا حقيقة وهذا مع ما فيه من قلة الجدوى والمخالفة لصريح كلمات القوم مدفوع بأن الدور فيه أيضا ظاهر لان العلم بكون الانسان حقيقة في البليد لا غير مثلا أي في المعنى الذي يطلق باعتباره على البليد يتوقف على العلم بعدم معنى حقيقي للانسان يصح سلبه عنه وإلا لجاز أن يكون مجازا فيه باعتبار بعض معانيه وهو يتوقف على العلم بكونه حقيقة فيه لا غير وأما العلم بعدم صحة سلب المعاني الحقيقية للانسان عن البليد ففي مرتبة العلم بعدم معنى حقيقي للانسان يصح سلبه عن البليد بل هو عينه إن لم يقصد الفرق بينهما بالتفصيل والاجمال فلا يعقل الترتب و التوقف بينهما هذا وإن أراد أن المعتبر في العلامة أن لا يكون للفظ كالانسان باعتبار أحد معانيه إذا كانت له معان متعددة مورد كالكامل في الانسانية ونحوه بحيث يصح سلبه عن المعنى المبحوث عنه كالحيوان الناطق ليكون علامة لكونه حقيقة فيه من حيث الخصوصية ففيه مع عدم استلزامه إضمار الدور كما عرفت أنه إن اعتبر السلب بالحمل الذاتي لم يستقم قطعا ضرورة أن كل مورد من الخصوصيات مما يصح سلبه عن المعنى المبحوث عنه بالحمل الذاتي إذا كان اللفظ حقيقة فيه بخصوصه وإن اعتبره بالحمل على الوجه الأعم فمع كونه على خلاف الوجه المعتبر لأخصية المسلوب عن المسلوب عنه لا يثبت به كون اللفظ حقيقة فيه بخصوصه ضرورة أنه لا يصح سلب الانسان بهذا الحمل عن الناطق والضاحك مثلا مع أنه ليس حقيقة فيه بخصوصه وقد أجيب عن الاشكال بوجوه منها أن المراد بصحة السلب وعدمها أن يكون إطلاق اللفظ عليه باعتبار معنى يصح سلبه عنه أو لا يصح مثلا إذا أطلق الحمار على البليد فإنما هو باعتبار معنى يصح سلبه عنه وهو الحيوان الناهق وإذا أطلق الانسان عليه فإنما هو باعتبار معنى لا يصح سلبه عنه وهو الحيوان الناطق هذا حاصل ما ذكره بعض المتأخرين وعندي فيه نظر لأنه إن أراد بالمعنى الذي اعتبر صحة السلب وعدمها باعتباره خصوص المعنى الحقيقي أو الغير التأويلي كما سبق ففيه أن العلامة حينئذ تختص باستعلام حال الاطلاق على غير المعنى الموضوع له كما يساعد عليه تمثيله ضرورة أن الانسان إنما يطلق على الحيوان الناطق وهو نفس المعنى ابتدأ لا باعتبار معنى آخر ولو تعسف في التعميم إليه لبقي إشكال الدور فيه بحاله إذ ليس في بيانه ما يساعد على دفعه والتزام هذا الاختصاص غير مناسب للمقام مع أن هذا لا يستقيم بناء على اعتبار السلب بالحمل الذاتي كما مر في دفع الاشكال الأول ضرورة أن اللفظ باعتبار معناه الحقيقي مما يصح سلبه عن جميع موارده الخاصة ولوازمه العقلية بهذا الحمل على أن العلم بصحة السلب وعدمها حينئذ مبني على العلم بخروج المورد عن المعنى الموضوع له و عدمه وهو في مرتبة العلم بكون الاستعمال فيه مجازا أو حقيقة أو نفسه على ما مر فيبقى إشكال الدور بحاله وإن أراد به المعنى الأعم انتقض علامة الحقيقة حينئذ بأكثر أقسام المجاز مثلا إذا أطلق الكاتب بمعنى الانسان على زيد لا من حيث الخصوصية صدق عليه أنه قد أطلق عليه باعتبار معنى لا يصح سلبه عنه وهو الحيوان الناطق و ظاهر أنه ليس حقيقة فيه لا يقال المراد بقوله باعتبار معنى مجرد ملاحظته و لا ريب في أن استعمال اللفظ في معناه المجازي مبني على ملاحظة معناه الحقيقي واعتبار العلاقة ولو إجمالا فيستقيم الجواب إذ يصدق في المثال المذكور أنه أطلق الكاتب بمعنى الانسان على زيد باعتبار معنى يصح سلبه عنه وهو مفهوم الكاتب ضرورة أن مفهوم الكاتب ليس نفس مفهوم الانسان لأنا نقول غاية الامر أن يصدق علامة المجاز بالاعتبار المذكور كما يصدق عليه علامة الحقيقة بالاعتبار الذي ذكرناه وليس هناك ما يعين أحد الاعتبارين فيبقى محذور الفساد بحاله ومنها أن الاشكال
صفحہ 35