102

فروق فقہیہ

الفروق الفقهية

تحقیق کنندہ

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

ناشر

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

اشاعت کا سال

وكانت الأولى عن دار الغرب

پبلشر کا مقام

طرابلس - ليبيا

اصناف

وفي هذا الفرق نظر؛ لأنه دليل على المسألة دون الفرق بينها وبين ما ذكرناه. فرق آخر: [وهو] (١) لأن التهمة تقوى في زيادة المثل دون الصفة؛ لأنه إذا دفع عن كُرٍ كُرا (٢) ونصفا اتُهم بأن يكون إنما أقرضه لأجل ذلك، وليس كذلك في زيادة الصفة؛ لأنهُ إذا دفع عن كرّ محمولة كُرًا سمراء لم تقع التهمة في ذلك كما وقعت في زيادة المثل (٣). ٣٦ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٤): لا يحل ما للمفلس من دين، ويحلُ ما كان عليه من دين، وفي كلا الموضعين الأجل لم يحل. الفرق بينهما: أن المفلس ذمته (٥) قد خربت بالتفليس، فلم يكن بدٌ من أخذ الدين كلّه؛ لأنها متى لم تؤخذ أدى إلى إسقاطها، وليس كذلك ما كان له من دين؛ لأن ذمة من هو عليه لم تخرب، فلهذا افترقا (٦). ٣٧ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٧): يجوز بيعُ تراب المعدن، ولا يجوز بيع ترابِ الصاغة، وفي كلا الموضعين فالعين المشتراةُ مرئيةٌ. الفرق بينهما: أن تراب المعادنِ إنما جاز بيعُه، لأن ما فيه من الذهب والفضة معروفٌ عند أهل النظر، وتراب الصاغة لا يُعلم ما فيه فيحصل مجهولًا، ولا يصح بيعه.

(١) ساقطة من الأصل: أثبتناها من ر. (٢) في الأصل: بكرا. والمثبت من ر. (٣) الفرق في: ر ٤٦ أ - ٤٦ ب، وفي ط ١٩ ب. وانظر عدة البروق ٤٢٣، رقم ٦٣٠. (٤) المدونة: ٤/ ١٢١. (٥) في الأصل: ذمة، والمثبت من ر، ط. (٦) الفرق في: ر ٤٦ ب، وفي ط ١٩ ب - ٢٠ أ. (٧) المدونة: ٣/ ١٢٧، ٢١٦.

1 / 110