100

فروق فقہیہ

الفروق الفقهية

تحقیق کنندہ

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

ناشر

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

ایڈیشن نمبر

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

اشاعت کا سال

وكانت الأولى عن دار الغرب

پبلشر کا مقام

طرابلس - ليبيا

اصناف

الفرق بينهما: أن الأرض إذا كانت مستأجرة فقد اعتاض ربها بدل النفقة، فعليه إيصال (١) المنفعة إلى المستأجر، وفي المساقاة لم يقبض ربُّ الأصل بدل نفقته (٢) فلم يلزمه إصلاح البئرِ فافترقا (٣). ٣٤ - فرق بين مسألتين: قال [مالك] (٤): إذا أقرضهُ طعامًا أو غيره إلى أجل، فأتاه به قبل الأجل لزمه أخذهُ، ولا يلزمه أخذه في السلم قبل محل الأجل (٥)، وفي الموضعين إبراءُ ذمته. الفرق بينهما: أن الأجل في القرض حقٌ للمستقرض خاصة، فإذا قدمه فقد (٦) رضي بإسقاط حقه ولزم المقرض أخذهُ؛ إذ لا حق له في الأجل، والأجل في السَّلَم حق للجميع، فإذا اختار أحدهُما إسقاطه لم يلزم ذلك الآخر، هذا قول القاضي رحمه الله تعالى في الدرس. فإن قيل: وكيف كان الأجل في القرض حقًا للمستقرض دون المقرض بخلاف السلَم؟ قيل له: لأن المنفعة في القرض للآخذ خاصة؛ إذ لو كان للدافع منفعة فيه لم يجز القرض ويمنع (٧) عن ذلك، فلهذا كان الأجل له خاصة، والمسلم حق للجميع؛ لأنه أسلمُ إليه لما يرجوه من تغير الأسواق ونفاق تلك السلعة،

(١) في الأصل: اتصال، وما أثبتناه من عدة البروق. (٢) في الأصل: منفعته، وما أثبتناه من عدة البروق. (٣) الفرق في: ر ٤٦ أ. وانظر: عدة البروق: ٥٥٥، رقم ٨٣٨. (٤) ساقطة من الأصل، أثبتناها من ر، ط. (٥) المدونة: ٩/ ٤٣، مط السعادة. (٦) في الأصل: قد، والمثبت من ر، ط. (٧) في الأصل: وينفع، وهو تصحيف، والمثبت من ر.

1 / 108