317

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

تحقیق کنندہ

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

فصل:
إذا استنيب في حجه عن غيره فبدأ فاعتمر عن نفسه ثم حج عن ذلك الغير ضمن جميع ما أنفق لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه لا إلى ما أمر به فلهذا ضمن فإذا ثبت ذلك فإن كان المنوب عنه ميتا وقعت الحجة عنه وإن كان حيا وقعت الحجة عن النائب وهو فاعلها دون النوب عنه (١).

(١) المستوعب ١/ ١٩٩.
الشرح الكبير ٢/ ٩٥ وجاء فيه (إذا أمره بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ثم حج نظرت فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج جاز ولا شيء عليه نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي، وإن أحرم من مكة فعليه دم لترك ميقاته ويرد من النفقة بقدر ما ترك من أحرام الحج فيما بين الميقات ومكه وقال القاضي لا يقع فعله عن الآمر ويرد جميع النفقة لأنه أتى بغير ما أمر به وهو مذهب أبي حنيفة.
ولنا أنه أحرم بالحج من الميقات فقد أتى بالحج صحيحا من ميقاته أشبه ما لو لم يحرم بالعمرة وإن أحرم من مكة فما أخل إلا بما يجبره الدم فلم تسقط نفقته كما لو تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه، انظر في ذلك كله المغني ٣/ ٢١١.
وقال في الإنصاف (ومن أمر بحج فاعتمر لنفسه ثم حج عن غيره فقال القاضي يرد كل النفقة لأنه لم يؤمر به وجزم به في الحاوي الكبير.
ونص أحمد واختاره المصنف وغيره: - إن أحرم من ميقات فلا ومن مكة يرد من النفقة ما بينهما) انظر الإنصاف ٣/ ٤٢٢.
وقال: أحمد عساف في كتابه الأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية (فلو أمره بالحج فاعتمر أو بالعكس فلا يجوز ولا يجزئ عن الآمر ويجب على المأمور أن يرد إليه ما أخذه وهذا بالنسبة للحي أما الميت فيقع عنه ما فعله النائب حجا كان أو عمره). انظر ص ٣٩٤، ٣٩٥.

1 / 317