210

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

تحقیق کنندہ

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لأن الأصل في صدقة الحيوان أن يخرج من جنس الفرض وإنما عدل إلى الغنم ها هنا رفقًا برب المال فإذا اختار أصل الفرض قبل منه .......... إلى أن قال: وإن اختار إخراج البعير قبل منه أي بعير كان ولو أخرج بعيرًا قيمته أقل من قيمة الشاه أجزأه لأنه أفضل من الشاة لأنه يجزى عن خمس وعشرين فلأن يجزى عما دونها أولى) انظر، المهذب ٥/ ٣٩٥. وقال النووي ﵀ بإجزاء البعير عن خمس أو عشر أو خمس عشرة أو عشرين سواء كانت قيمته بقيمة شاة أو دونها وقال بأن هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونص عليه الشافعي ﵁، وقد ذكر ﵀ أن هناك وجها ثانيًا أنَّه لا يجزئه البعير الناقص عن قيمة شاه عن خمس من الإبل ولا الناقص عن شاتين عن عشر ولا الناقص عن ثلاث شياه أو أربع عن خمس عشرة أو عشرين. وذكر وجها ثالثًا إن كانت الإبل مراضًا أو قليلة القيمة لعيب أجزأ البعير الناقص عن قيمة الشاة وإن كانت صحاحًا لم يجزئه الناقص. وذكر وجهًا رابعًا أنَّه يجب في الخمس من الإبل حيوان إما بعير وإما شاه وفي العشر شاتان أو بعيران أو شاه وبعير وفي الخمس عشرة ثلاث حيوانات وفي العشرين أربع شياه أو أربعة أبعره أو ثلاثة أو اثنان من الإبل والباقي من الغنم انظر (المجموع ٥/ ٣٩٥ - ٣٩٦، روضة الطالبين ٢/ ١٥٤) أما المالكية فالأصح عندهم إحزاء البعير عن الشاة في الواجب في خمس من الإبل، انظر (مختصر خليل ١/ ٣٢٤، كفاية الطالب الرباني ١/ ٣٠٨) واشترط بعضهم الاستواء في القيمة انظر (منح الجليل ١/ ٣٢٤) وقال الباجي وابن العربي لا يجزئ شيء عنها (منح الجليل ١/ ٣٢٤). أما الحنفية فقالوا بإجزاء البعير انظر (الإفصاح ١/ ١٩٨، المغني ٢/ ٤٨١ - ٤٨٢).

1 / 210