164

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

تحقیق کنندہ

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

والفرق بينهما: أن علة جواز التيمم في المسألة الأولى عدم الماء ولا يكون عادما له حتى يستعمل الماء الذي معه بخلاف التيمم للجرح فإن علة جوازه خوف الضرر وذلك موجود قبل استعمال الماء (وبعده) (١). فصل: إذا كان بعض محل طهارته جريحًا أو قريحًا فخاف الضرر بإصابة الماء له لزمه غسل الصحيح ويتيمم لمحل الألم جنبًا كان أو محدثًا وهل يلزمه مع ذلك المسح على محل الألم على روايتين (٢).

(١) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٢) المستوعب ١/ ٢٥ حيث قال (ومن انقطع ظفره أو كان ببعض على طهارته. قرح أو جرح فخاف الضرر بإصابته الماء لزمه غسل الصحيح والتيمم لمحل الألم جنبًا كان أو محدثًا سواء كان محل الألم أكثر محل الطهارة أو أقل ولا إعادة عليه، وعنه أنه يغسل الصحيح ويمسح على محل الألم وعنه أنه يمسح على محل الألم ويتيمم له أيضًا)، شرح منتهى الإرادات ١/ ٨٧ وقد قال بأجزاء المسح عن التيمم إذا لم يتضرر، الإنصاف ١/ ٢٧١ وقال (الصحيح من المذهب أنه يكفيه التيمم للحرح إن لم يمكن مسح الجرح بالماء وعليه جمهور الأصحاب. هذا عند الحنابلة. أما الحنفية فهم لا يرون الجمع بين الغسل والتيمم وإنما قالوا إن كان الصحيح هو الأغلب غسل الصحيح وربط على السقيم جبائر ومسح عليها وإن كان الغالب هو السقيم تيمم ولا يغسل الصحيح (بدائع الصنائع ١/ ١٩٤ - ١٩٥). وقال مالك يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ولا يتيمم (الإفصاح ١/ ٩٠، المدونة ١/ ٤٥، وأما الشافعية فقد اكتفوا بغسل الصحيح والتيمم للجراح ولم يقولوا بالمسح، المجموع ٢/ ٢٩٣، ٢٨٨.

1 / 164