160

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

تحقیق کنندہ

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

والثاني الغسل. فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (١) يعني ينقطع دمهن -فإذا تطهرن يعني (فإذا) (٢) اغتسلن كذا فسره ابن عباس (٣) فلهذا لم يجز وطئها حتى تغتسل. فصل: إذا دخل في الصلاة بالتيمم ثم قدر على الماء وهو في الصلاة بطلت صلاته ولزمه الصلاة بالوضوء (٤).

(١) بعض آية ٢٢٢ من سورة البقرة. (٢) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٣) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله ﷺ ولد قبل الهجرة بثلاث حينما كان بنوا هاشم بالشعب ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة دعا له الرسول ﷺ بأن يعلمه الله الحكمة والتأويل كان من أفصح الناس وأعلمهم حج بالناس سنة خمس وثلاثين ولاه علي بن أبي طالب البصرة توفي بالطائف سنة ثمان وستين وهو ابن سبعين سنة وقيل إحدى وسبعين وقيل أربع وسبعين انظر (الإصابة ٢/ ٣٣٠ - ٣٣٤، الاستيعاب ٢/ ٣٥٠ - ٣٥٦). (٤) المستوعب ١/ ٢٧ وذكر في ذلك روايتين إلا أنه ذكر ما يدل على رجوع أحمد عن القول بالمضي، المغني ١/ ٢٤٥ وذكر رواية عن أحمد أنه يمضي في الصلاة إلا أنه ذكر ما يدل على رجوعه حيث قال: (قال المروذي قال أحمد كنت أقول يمضي ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أن يخرج وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية)، المحرر ١/ ٣٢ وقال وعنه يمضي فيها، الإنصاف ١/ ٢٩٨ وقال هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا تبطل ويمضي في صلاته، الهداية ١/ ٢١ وذكر الروايتين، الخرقي ١١، مغني ذوي الأفهام ٣٣، كشاف القناع ١/ ٧٧، هذا عند الحنابلة وبمثل ذلك قالت الحنفية انظر (المبسوط ١/ ١١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٩). وأما المالكية والشافعية فقالوا بالمضي في الصلاة وصحتها إلا أن بعض الشافعية فرق بأن قال إن كان ممن تلزمه الإعاده كمن كان في الحضر بطل تيممه وصلاته على المذهب الصحيح وإن كان ممن لا إعادة عليه كالمسافر فالصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي أنه لا تبطل صلاته بل يتمها انظر (الدسوقي ١/ ١٥٩، الكافي لابن عبد البر ١/ ١٨٤، المجموع ٢/ ٣١٠ - ٣١١، ٣١٨، مغني المحتاج ١/ ١٠٢).

1 / 160