141

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

تحقیق کنندہ

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

أو نوم (١) ثم يحدث لذلك (٢) وضوءا. ومن المعنى أن الوضوء يتكرر سببه في كل وقت فيشق خلع الخف وما في معناه فرخص في المسح عليه بخلاف الطهارة الكبرى فإنه لا يتكرر سببها مثل الوضوء فلا يشق خلع الخف لأجلها. فصل: المسح فيما يجوز المسح عليه مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر (٣) إلا الجبيرة (٤) فإنه يجوز المسح عليها إلى أن يحلها

(١) الترمذي ١/ ١٥٩ - ١٦٠ وقال حديث حسن صحيح، أحمد ٤/ ٢٤٠ سنن البيهقي ١/ ٢٧٦، ابن خزيمة ١/ ٩٩، نصب الراية ١/ ١٨٢، النسائي ١/ ٨٣ - ٨٤، ابن ماجة ١/ ١٦١، مسند الشافعي ١٧ - ١٨ مشكاة المصابيح ١/ ١٦١ - ١٦٢، شرح السنة ١/ ٣٣٥ - ٣٣٦، بلوغ المرام ١/ ٩، المجموع ١/ ٤٧٩ وقال عنه صحيح. وسئل البخاري أي حديث أصح عندك في التوقيت على المسح على الخفين فقال حديث صفوان بن عسال وحديث أبي بكرة انظر (نصب الراية لأحاديث الهداية ١/ ١٦٨، إرواء الغليل ١/ ١٤٠). (٢) قوله (ثم يحدث لذلك وضوءا لم ترد في رواية من اطلعت عليه وقال عنها النووي (زيادة باطلة لا تعرف) انظر المجموع ١/ ٤٧٩. (٣) المستوعب ١/ ١٤، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٥، المحرر ١/ ١٢. المغني ١/ ٢٥٩، المذهب الأحمد ٧، كشاف القناع ١/ ١١٤، مطالب أولي النهي ١/ ١٣٤، المقنع ١/ ١٤١، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٧، الشرح الكبير ١/ ٧١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٨. وقال الحنفية والشافعية مثل ذلك انظر (بدائع الصنائع ١/ ٩٦، المجموع ١/ ٤٨٣ - ٤٨٤. واما الماليكة فيقولون بالتمادي بالمسح من غير توقيت بزمان ما لم يخلعه انظر (قوانين الأحكام الشرعية ٥٣ - ٥٤، الإفصاح ١/ ٩٢). (٤) الجبيرة ما يربط على الكسر ونحوه انظر (المطلع ٢٢).

1 / 141