Funeral Rites
أحكام الجنائز
ناشر
المكتب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
اصناف
السادس: من قبل دفن أن يصلى عليه، أو صلى عليه بعضهم دون بعض، فيصلون عليه في قبره، على أن يكون الامام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه.
وفي ذلك أحاديث:
١ - عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: " مات رجل - وكان رسول الله ﷺ يعوده - فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل، وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك قبره، فأتى قبره فصلى عليه، [قال: فأمنا، وصفنا خلفه]، [وأنا فيهم]، [وكبر أربعا] "
أخرجه البخاري (٣/ ٩١ - ٩٢) وابن ماجه (١/ ٢٦٦) والسياق له، ورواه مسلم (٥/ ٥٣ - ٥٦) مختصرا وكذا النسائي (١/ ٢٨٤) والترمذي (٨/ ١٤٢) وابي الجارود في " المنتقى " (٢٦٦) والبيهقي (٣/ ٤٥، ٤٦) والطيالسي (٢٦٨٧) وأحمد (رقم ١٩٦٢، ٢٥٥٤، ٣١٣٤)، والزيادة الأولى لهم " وللبخاري وفي رواية (٣/ ١٤٦، ١٤٧، ١٥٩)، والزيادتان الأخيرتان له وللبيهقي، ولمسلم والنسائي الأخيرة.
٢ - عن أبي هريرة ﵁: " أن امرأة سوداء كانت تقم (وفي رواية تلتقط الخرق والعيدان من) المسجد، فماتت، ففقدها النبي ﷺ، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له انها ماتت، فقال: هلا كنتم اذنتموني؟ (قالوا: ماتت من الليل ودفنت، وكرهنا أن نوقظك)، (قال: فكأنهم صغروا أمرها.
فقال دلوني على قبرها فدلوه، (فأتى قبرها فصلى عليها) ثم قال: [قال ثابت (أحد رواة الحديث): عند ذاك أو في حديث آخر]: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ﷿ منورها لهم بصلاتي عليهم ".
أخرجه البخاري (١/ ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٤٠ - ٣/ ١٥٩) ومسلم (٣/ ٥٦) وأبو داود (٢/ ٦٨) وابن ماجه (١/ ٤٦٥) والبيهقي (٤/ ٤٧) والسياق لهما، والطيالسي (٢٤٤٦) وأحمد (٢/ ٣٥٣، ٣٨٨/ ٤٠٦) من طريق ثابت البناني عن أبي رافع عنه.
وإنما آثرت السياق المذكور لأن رواية لم ترد في أن الميت امرأة، بينما تردد الراوي عند الآخرين في كونه امرأة أو رجلا، والشك فيه من ثابث أو من أبي رافع كما جزم به الحافظ بن حجر، وترجح عندنا أنه امرأة من وجوه:
الأول: أن اليقين مقدم على الشك.
1 / 87