Funeral Rites
أحكام الجنائز
ناشر
المكتب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
اصناف
٥٢ - ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراء ها لقوله ﷺ: " الراكب يسير خلف الجنازة .. ".
وقد مضى ذلك بتمامه في المسألة (٥٠).
لكن الافضل المشي، لانه المعهور عنه ﷺ، ولم يرد أنه ركب معها بل قال ثوبان ﵁: " إن رسول الله ﷺ أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له؟ فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت ".
أخرجه أبو داود (٢/ ٦٤ - ٦٥) والحاكم (١/ ٣٥٥) والبيهقي (٤/ ٢٣) وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
٥٣ - وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز، بدون كراهة لحديث ثوبان المذكور آنفا، ومثله حديث جابر بن سمرة ﵁ قال: " صلى رسول الله ﷺ على ابن الدحداح (ونحن شهود)، (وفي رواية: خرج على جنازة ابن الدحداح (ماشيا»، ثم أتي بفرس عري، فعقله رجل فر كبه (حين انصراف)، فجعل يتوقص به (١)، ونحن نتبعه نسعى خلفه، (وفي رواية: حوله) قال: فقال رجل من القوم: إن النبي ﷺ قال: كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح ".
أخرجه مسلم (٢/ ٦٠ - ٦١) والسياق له، وأبو داود (٢/ ٦٥) والنسائي (١/ ٢٨٤) والترمذي (٢/ ١٣٨) وصححه، والبيهقي (٤/ ٢٢ - ٢٣) والطيالسي (٧٦٠ - ٧٦١) وأحمد (٥/ ٩٨ - ٩٩، ١٠٢) من طرق عن سماك بن حرب عنه.
_________
(١) أي يثب ويقارب الخطو.
1 / 75