68

Funeral Rites

أحكام الجنائز

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

اصناف

٣٩ - ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، كما فعل رسول الله ﷺ بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، وتقدمت قصتهما في المسألة (٣٤، ٣٦، ٣٧)، وفي الباب قصتان أخريان: الأولى: عن شداد بن الهاد: " أن رجلا من الاعراب، جاء إلى النبي ﷺ فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك، فأوصى به النبي ﷺ بعض أصحابه، فلما كانت غزوة (خيبر) غنم النبي ﷺ (فيها) شيئا، فقسم، وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاءهم دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قال: قسمته لك قال: ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمي إلى ههنا - وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت، فأدخل الجنة، فقال: إن تصدق الله يصدقك، فلبثوا قليلا، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي ﷺ يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي ﷺ أهو هو؟ قالوا: نعم، قال: صدق الله فصدقه، ثم كفنه النبي ﷺ في جبة النبي ﷺ، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك، خرج مهارجرا في سبيلك، فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك ". أخرجه النسائي (١/ ٢٧٧) والطحاوي في " (١/ ٢٩١) والحاكم (٣/ ٥٩٥ - ٥٩٦) والبيهقي (٤/ ١٥ - ١٦). قلت: وإسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا شداد بن الهاد لم يخرج له شيئا، ولا ضير، فإنه صحابي معروف، وأما قول الشوكاني في " نيل الاوطار " (٣/ ٣٧) تبعا للنووي في " المجموع " (٥/ ٥٦٥): إنه تابعي! فوهم واضح فلا يغتر به. الثانية: عن الزبير بن العوام ﵁ قال: فكره النبي ﷺ أن تراهم، فقال: المرأة المرأة! قال: فتوسمت أنها أمي صفية،

1 / 61