Funeral Rites
أحكام الجنائز
ناشر
المكتب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
اصناف
(١) وبالغت الحنابلة في ذلك حتى قالوا كما في (الكشاف) (٢/ ١٣٠): (وإن ماتت حامل بمن يرجى حياته حرم شق بطنها من أجل الحمل، مسلمة كانت أو ذمية، لما فيه من هتك حرمة متيقنة، لابقاء حياة موهومة، لان الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش، واحتج أحمد على ذلك في رواية أبي داود بما روت عائشة ...). قلت: ثم ذكر الحديث ونص أبي داود في (المسائل) (ص ١٥٠): (سمعت أحمد سئل عن المرأة تموت والولد يتحرك في بطنها أيشق عنها؟ قال: لا، كسر عظم الميت ككسره حيا). وعلق عليه السيد محمد رشيد رضا فقال: (والاستدلال به على ترك الجنين الحي في بطن أمه يموت مطلقا فيه غرابة من وجهين: أحدهما: أن شق البطن ليس فيه كسر عظم للميت. وثانيهما: أن الجنين إذا كان تام الخلق، وأخرج من بطن أمه بشقه فإنه قد يعيش كما وقع مزارا، فههنا إنقاذه، وحفط حياته، مع حفظ كرامة أمه بناء على أن شق البطن ككسر العظم. ولا شك أن الأول أرجج، على أن شق البطن بمثل هذا السبب لا يعد إهانة للميت كما هو ظاهر في عرف الناس كلهم. فالصواب قول من يوجب شق البطن وإخراجه إذا رجح الطبيب حياته بعد خروجه، وقد صرح بهذا بعضهم). وقال في منار السبيل (١/ ١٧٨): وان خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد ان كانت متوهمة. قلت: وما اختاره السيد رحمه الله تعالى هو الاصح عند الشافعية كما قال النووي (٥/ ٣٠١) وعزاه لقول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وهو مذهب ابن حزم (٥/ ١٦٦ - ١٦٧) وهو الحق إن شاء الله تعالى.
1 / 234