137

Funeral Rites

أحكام الجنائز

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

اصناف

" ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامة ". وله شاهد موقوف، أخرج البيهقي (٤/ ٤٣) عن ابن عباس أنه: " كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية ". وإسناده حسن. ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه: " كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه ". وإسناده صحيح. (١) ٨٦ - ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الاوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة، لحديث عقبة بن عامر ﵁ قال: " ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ". أخرجه مسلم (٢/ ٢٠٨) وأبو عوانة في صحيحه (١/ ٣٦٨) وأبو داود (٢/ ٦٦) والنسائي (١/ ٢٨٣) والترمذي (٢/ ١٤٤) وصححه، وابن ماجه (١/ ٤٦٣) والبيهقي (٤/ ٣٢) والطيالسي (رقم ١٠٠١) وأحمد (٥/ ١٥٢) من طريق علي بن رباح عنه. وزاد البيهقي:

(١) قلت: وكأنه لاختلاف هذين الاثرين اختلفت اقوال الحنابلة في هذه المسألة، فجاء في الانصاف (٥/ ٥٢٣): " قال في " الفروع ": ظاهر كلام الاصحاب أن الامام يجهر بالتسليم، وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يسر ". ثم نقل عن " المذهب " و" مسبوك الذهب " ما يشهد لكلام ابن الجوزي. وهو الارجح لحديث أبي أمامة.

1 / 130