129

Funeral Rites

أحكام الجنائز

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

اصناف

أخرجه الشافعي في " الام (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٣٩) وابن الجارود (٢٦٥) عن الزهري عن أبي أمامة وقال الزهري في آخره: " حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة ". قال الشافعي ﵀: " وأصحاب النبي ﷺ لا يقولن بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله ﷺ إن شاء الله تعالى ". وأخرجه الحاكم (١/ ٣٦٠) وعنه البيهقي إلا أنه قال: " أخبرني رجال من أصحاب النبي ﷺ ". والباقي نحوه، وفيه الزيادتان. وزاد في إسناده الثاني " حبيب بن مسلمة " كما تقدم في رواية الطحاوي في المسألة المشار إليه آنفا (٧٤). ثم زاد الحاكم: " قال الزهري: حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه " وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة " ثم يصلى على النبي ﷺ إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لاقبلها، لانه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلها، كما هو واضح، وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم، خلافا لابن حزم (د / ١٢٩) والشوكاني (٣/ ٥٣). وأما صيغة الصلاة على النبي ﷺ في الجنازة فلم أقف عليها في شئ من الاحاديث الصحيحة، (١) فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة (٢).

(١) روى عن ابن مسعود صيغة قريبة من الصلاة الابراهيمية، لكن سندها ضعيف جدا، فلا يشتغل به، وقد ساقها السخاوي في " القول البديع " ص (١٥٣ - ١٥٤) وابن القيم في " جلاء الافهام "، وقال (٢٥٥): " فالمستحب أن يصلي عليه ﷺ في الجنازة كما يصلي عليه في التشهد لان النبي ﷺ علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه ". (٢) وهي سبع صيغ أوردتها في " صفة صلاة النبي ﷺ ". وقد طبعه المكتب الاسلامي، الطبعة الثالثة وفيها زيادات هامة. ثم طبع الطبعة الرابعة.

1 / 122