124

Funeral Rites

أحكام الجنائز

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

اصناف

٧٦ - ثم يضع يده اليمني على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بينهما على صدره، وفي ذلك أحاديث لابد أن أذكر بعضها: الأول: عن أبي هريرة مرفوعا في حديثه المتقدم آنفا: " ... ووضع اليمني على اليسري ". وهو وإن كان ضعيف الاسناد، فإن معناه صحيح بشهادة الاحاديث الاتية فإنها بإطلاقها تشمل صلاة الجنازة كما تشمل كل ما سوى المكتوبات من الصلوات كالاستسقاء والكسوف وغيرها. الثاني: عن سهل بن سعد قال: " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد على ذراعة اليسري في الصلاة " أخرجه مالك في " الموطأ " (١/ ١٧٤) ومن طريقه البخاري (٢/ ١٧٨) والسياق له، وكذا الامام محمد في " الموطأ " (١٥٦) وأحمد (٥/ ٣٣٦) والبيهقي (٢/ ٢٨). الثالث: عن ابن عباس ﵁ قال: سمعت نبي الله ﷺ يقول: " إنا معشر الانبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ". أخرجه ابن حبان في " صحيحه " (٨٨٥ - موارد) والطبراني في " الكبير " وفي " الاوسط " (١/ ١٠ - ١) ومن طريقهما الضياء المقدسي في " المختارة " (٦٣/ ١٠ / ٢). (١/ ١٧٤). وله طريق أخرى عن ابن عباس.

= رفع الايدي في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين مع أنها لا أصل لها أيضا عن رسول الله ﷺ! وانظر " المحلى " (٥/ ٨٣). نعم روى البيهقي (٤/ ٤٤) بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي ﷺ، فله أن يرفع، وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا، وذلك مما لا نعرف له أصلا له أصلا في كتب الحديث.

1 / 117