Funeral Rites
أحكام الجنائز
ناشر
المكتب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
اصناف
وقال ﷺ أيضا: " من مات وعليه دين، فليس ثم دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات ".
أخرجه الحاكم (٢/ ٢٧) والسياق له وابن ماجه وأحمد (٢/ ٧٠ - ٨٢) من طريقين عن ابن عمر، والأول صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، والثاني حسن كما قال المنذري (٣/ ٣٤)، ورواه الطبراني في الكبير بلفظ: " الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه، فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم (١) ".
وقال جابر بن عبد الله ﵄: " لما حضر أحد، دعاني أبي من الليل، فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب ﷺ، وإني لا أترك بعدي أعز على منك غير نفس رسول الله ﷺ، وإن على دينا فاقض، واستوص باخوتك خيرا.
فأصبحنا، فكان أول قتيل .. " الحديث.
أخرجه البخاري.
٥ - ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية لقوله ﷺ: " ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، وله شئ يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ".
قال ابن عمر: " ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ قال ذلك إلا وعندي وصيتي ".
رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم.
٦ - ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه، لقوله ﵎: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]
٧ - وله أن يوصي بالثلث من ماله، ولا يجوز الزيادة عليه، بل الافضل أن ينقض منه لحديث سعد بن أبي وقاص ﵁ قال:
_________
(١) وهو حديث صحيح بما قبله، وبحديث عائشة التي في آخر المسألة (١٧).
1 / 5