113

Funeral Rites

أحكام الجنائز

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

اصناف

٧١ - وفي الصلاة على الجنازة في المسجد، لحديث عائشة ﵂ قالت: " لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي ﷺ أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، وقالوا: هذه بدعة،، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد! فبلغ ذلك عائشة، فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا مالا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، [والله] ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء [وأخيه] إلا في جوف المسجد " أخرجه مسلم (٣/ ٦٣) من طريقين عنها وأصحاب السنن وغيرهم، وقد خرجته في " أحكام المساجد " من كتابي " الثمر المستطاب " والزيادات لمسلم إلا الأولى فهي للبيهقي (٤/ ٥١). ٧٢ - لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي ﷺ، وهو الغالب على هديه فيها " وفي ذلك أحاديث: الأول: عن ابن عمر ﵁: " أن اليهود جاؤوا إلى النبي ﷺ برجل منهم، وإمرأة زنيا، فأمر بهما فرجما، قريبا من موضع الجنائز عند المسجد " (١) أخرجه البخاري (٣/ ١٥٥) " وترجم له، وللحديث الرابع الآتي ب " باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ". الثاني: عن جابر قال: " مات رجل منا، فغسلناه .. ووضعناه لرسول الله ﷺ حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله بالصلاة عليه فجاء معنا ... فصلى عليه .. "

قال الحافظ في الفتح: " إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي ﷺ من ناحية المشرق ". وقال في موضع آخر (١٢ - ١٠٨) " والمصلى المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد " _________

1 / 106