Funeral Rites
أحكام الجنائز
ناشر
المكتب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
اصناف
فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض، وأثموا بترك الجماعة، والله أعلم (١)
٦٢ - وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة، ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة: " أن طلحة دعا رسول الله ﷺ إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله ﷺ فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله ﷺ، وكان أبو طلحة وراء وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم ".
أخرجه الحاكم (١/ ٣٦٥) وعنه البيهقي (٤/ ٣٠: ٣١) وقال الحاكم: " " هذا صحيح على شرط الشيخين، وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز " ووافقه الذهبي.
وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده لأن فيه عمارة بن غزية.
ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا.
والحديث قال الهيثمي في " المجمع " (٣/ ٣٤):، " رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله رجال الصحيح ".
وله شاهد من حديث أنس بمعناه.
أخرجه الامام أحمد (٢/ ٢١٧).
٦٣ - وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله ﷺ:
" مامن ميت تصلي عليه أمة من المسلمين في يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه ".
وفي حديث آخر: " غفر له ".
أخرجه مسلم (٣/ ٥٣) والنسائي (١/ ٢٨١، ٢٨٢) والترمذي وصححه (٢/ ١٤٣، ١٤٤) والبيهقي (٤/ ٣٠) والطيالسي (١٥٢٦) وأحمد (٦/ ٣٢، ٤٠، ٩٧، ٢٣١) من حديث عائشة باللفظ الأول.
_________
(١) وقال النووي في " المجموع " (٥/ ٣١٤):
" تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة أن تصل جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين "
1 / 98