Funeral Rites
أحكام الجنائز
ناشر
المكتب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
اصناف
(١) يشير بذلك إلى مثل قوله: (ولا تنفقوا على من عند رسول لى الله حتى ينفضوا) وقوله (ليخرجن الاعز منها الاذل). (٢) قال الحافظ ابن حجر ﵀ في " فتح الباري " (٨/ ٢٧٠): " إنما جزم عمر أنه منافق جريا على ما يطلع من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي ﷺ بقوله: وصلي بقوله: وصلي عليه إجراء له علي ظاهر حكم الاسلام، واصتصحابا لظاهر الحكم، ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الأستئلاف لقومه ودفع المفسدة، وكان النبي ﷺ أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال لمشركين، فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الاسلام ولو كان باطنه عل خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه، ولذلك قال: " لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه "، فلما حصل الفتح، ودخل المشركون في الاسلام، وقل أهل الكفر وذلوا، أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق، ولاسيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه، بمجاهرتهم وبهذا التقرير يندفع الاشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى". (٣) قلت: وإنما صلى عليه بمدما أدخل في حفرته وأخرج منها بأمره ﷺ، وألبسه قميصه كما سيأتي في المسألة (٩٤).
1 / 94