From the Explanation of Bulugh al-Maram by al-Turayfi

Abdul Aziz al-Tarefe d. Unknown
73

From the Explanation of Bulugh al-Maram by al-Turayfi

من شرح بلوغ المرام للطريفي

اصناف

ذهب جمهور أهل العلم إلى حرمة ذلك وهو قول للحنابلة وهو مذهب الحنفية والمالكية ومذهب للشافعية وذهب بعض الشافعية إلى جواز البول في المسجد في الإناء، وقالوا أن النهي جاء عن النبي ﷺ بالبول في أرض المسجد، وأما البول في الإناء فلا بأس به وقاسوه على أمور كثيرة من حجامة النبي ﷺ في المسجد ولا يصح خبر الحجامة عن النبي ﷺ في المسجد وكذلك استدلوا بمبيت سعد بن معاذ ﵁ وأن النبي ﷺ قد نصب له خيمة في المسجد وهذا لا دليل فيه لأنه ليس فيه نص أن سعد بن معاذ ﵁ يبول في إناء في المسجد فيبقي المسجد على تعظيمه فإنه يحرم أن يبال فيه. وقد أخرج مسلم في هذا الخبر من طريق عكرمة بن عمار عن اسحق عن انس ان النبي ﷺ دعا الاعرابي بعد بوله فقال له: ان هذه المساجد لا تلح لشيء من هذا البول ولا القذر وانما هي لذكر الله. وهذا يدل على تنزيه المساجد عن البول مطلقا في ارضه او في اناء على ارضه، وكذلك نهى الشارع عن قرب المسجد برائحة البصل والثوم فكيف برائحة البول وكذلك اختلف أهل العلم فيما عدا البول في المسجد من الريح هل يجوز إخراج ريح في المسجد بالاختيار أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز ذلك وأن من وجد فيه ريحا فإنه يخرج خارج المسجد، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك لأنه لم يأت عن النبي ﷺ دليل يمنع وأن الأصل الجواز، وذهب من منع قالوا: أن حكم فضاء المسجد وهواءه كحكم أرضه ولذا النبي ﷺ قد جاء عنه النهي بدخول المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا وما في حكمها من الروائح الكريهة وهذا قياس عليها فهي من باب أولى. وقوله هنا: (المسجد):

1 / 73