وقد قال بعض من يتعاطى العلم أن هذا الذي لم يسمع قراءة الإمام
قد علم أن الإمام قد جهر فإذا علم بجهره وإن(1) لم يسمعه فقد أجزأه وليس ذلك عندي بشيء، بل الواجب عليه إذا سمع أن ينصت وإذا لم يسمع أن يقرأ؛ لأن الله سبحانه إنما أوجب عليه الإنصات عند السماع فإذا عدم الصوت فلم يسمعه وجب عليه القراءة ولا يسعه غير ذلك ولا يجوز له إلا هو.
[في الإمام يجهر في صلاة النهار فيما يخافت فيه هل تفسد صلاته]
وسألت عن الإمام: يجهر في صلاة النهار(2) فيما يخافت فيه هل تفسد صلاته أو يخافت في صلاة الليل عمدا أو يجهر بالتشهد فقلت: هل تفسد عليه بذلك الصلاة؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا جهر الإمام في ما يخافت
فيه، أو خافت في ما يجهر فيه فقد أفسد صلاته، ويجب عليه الإعادة؛ لأن الصلاة بحدود قد جعلها الله سبحانه فإذا خولفت فلم تؤد الصلاة لأن من سجد قبل الركوع لم يكن له صلاة، وكذلك من ركع موضع السجود بطلت صلاته، وكذلك أيضا من جهر في موضع المخافتة والأسرار فقد خالف حكم العلي الجبار.
[في الجهر بالقنوت في الفجر]
وسألت: هل يجهر المصلي بالقنوت في صلاة الفجر (ويسمعه من وراءه)(3)؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: القول في(4) ذلك عندنا أنه يجهر
بالقنوت ويسمعه من وراءه.
[فيمن أتم التشهد في الركعتين الأولتين ولم يسلم إن صلاته صحيحة]
وسألت: عن الرجل يتم التشهد في الركعتين الأولتين، ولم يسلم ثم ينهض هل تفسد صلاته بذلك؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: ليس ذلك بمفسد(5) صلاته ولا يغير عليه شيئا من فرضه وإنما يقع الفساد لو سلم.
صفحہ 7