[هل يتشهد اللاحق للإمام في الركعة الثانية مع الإمام]
قلت: إن من فاتته ركعة ولحق الإمام في الثانية فصلى(1) معه ثم جلس الإمام يتشهد فجلس معه هل يتشهد أم لا؟
والقول في ذلك عندنا أن يسكت ولا يتشهد فإذا نهض الإمام نهض
معه لأنها له(2) هو ركعة وللإمام ثنتان ولا يجب على من صلى واحدة يتشهد فاعلم ذلك.
[فيمن لا يسمع قراءة الإمام هل يقرأ أم يسكت]
وسألت: عن رجل لا يسمع قراءة الإمام لبعده منه هل يقرأ أم يسكت؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا لم يسمع قراءة الإمام عند جهره لزمته القراءة كما يلزمه عند مخافتة الإمام سواء سواء وذلك لقول الله سبحانه في كتابه: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}(3)[الأعراف:204]، وإنما أمر عز وجل بالإنصات والاستماع في هذه الآية في الصلاة خاصة، وإذا لم يسمع فلم ينصت وإنما يقع الإنصات على من سمع القراءة فإذا سمعها وجب عليه أن ينصت ويقف(4) من القراءة خلف الإمام ولا يقرأ شيئا لأنه إذا قرأ لم يسمع ولم يكن منصتا فحظر الله سبحانه على المستمعين للقراءة أن يقرأوا وذلك لقوله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف:204]، على أنه إذا لم يجهر الإمام أن يقرأ فيما خافت فلم يسمعوه فإذا لم يسمع من خلف الإمام قراءته وجب عليهم أن يقرأوا.
صفحہ 6