قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا حديث عن رسول الله صلى الله
عليه وآله صحيح وله تفسير [بين](1) من ذلك أنه أراد صلى الله عليه وآله أن الدابة إذا لم تعرف بالقتل ولا العقر(2) أن ما أتا منها جبار لا دية فيه فأما إذا عرفت العجمى بالضرب، والتعرض للناس والبهائم فصاحبها ضامن لما أحدثت، وكذلك البير إذا وقع فيها إنسان فليس على صاحبها دية، وإن وقعت فيها دابة فليس على صاحبها غرامة؛ لأنه صلى الله عليه وآله قد أزاح ذلك عن صاحبها إذا كان حفره إياها في ملكه وماله، فأما لو أن رجلا حفر بئرا على طريق المسلمين للزمه ما حدث فيها من سقوط إنسان أو دابة؛ لأنه قد تعدى وظلم.
[في أن من استأجر رجلا يحفر له بيرا فانهدمت على الأجير أنه لا يضمن]
وأما الرجل الذي يستأجر رجلا يحفر بئرا فتنهار عليه فليس يلحق
المستأجر شيء وليس(3) يلزمه دية.
[في أن من استأجر رجلين يهدمان له جدارا فسقط عليهما فقتل أحدهما أنه لا يضمن]
وسألت: عن رجل استأجر رجلين يهدمان له جدارا فهدماه فسقط عليهما فقتل أحدهما.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: الحكم في هذا كالحكم في البئر
لا يلزم المستأجر لهما شيء لأنهما قد تقدما على ما عرفا واستؤجرا عليه وإن كان الباقي من الأجيرين(4) هو الذي طرح الجدار على صاحبه فديته لازمة له إن كان خطأ وإن كان عمدا قتل به.
[في جواز حلق الرأس]
وسألت: عن حلق الرأس هل نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عنه.
صفحہ 29