قال محمد بن يحيى عليه السلام: شاهد هذا الحديث الذي يروى عن
أمير المؤمنين عليه السلام كتاب الله مصدق لحديثه رحمة الله عليه قول الله تبارك وتعالى في كتابه(1) لأهل الكتاب: {فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين}[البقرة:91]، فأمر الله نبيه صلى الله عليه أن يقول لهم: {فلم تقتلون أنبياء الله من قبل}، وهم فلم يقتلوا الأنبياء وإنما رضوا بفعل آبائهم وصاروا بذلك شركاء لهم في عذابهم داخلين في قبيح نياتهم وأفعالهم مستوجبين لدار أسلافهم جهنم يصلونها وبئس المصير.
[فيمن له امرأة عاصية فوكزها برجله وهي مريضة فقتلها ما يجب عليه]
وسألت: عن رجل له امرأة لا تطيعه وتعصيه وتنابذه ثم وكزها برجله وهي مريضة فقضى عليها ما يجب عليه؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان اعتمد بضربه إياها برجله
مقتلا من مقاتلها يريد قتلها فهو قاتلها عمدا فإن أحب ورثتها أن يقتلوه قتلوه(2) ويردوا(3) نصف ديته وبذلك حكم أمير المؤمنين صلوات الله عليه لأنه قتلها تمردا وعتوا وفسادا في الأرض وهذا ممن سعى(4) في الأرض فسادا، وإنما قلنا يقتل على قدر ما يشاهد الإمام من جرأته على الله فإن أجمع رأيه على قتله مع رأي أوليائها كان ما قلنا من أمره، وإن كان قتلها خطأ فعليه نصف دية الرجل خمسمائة دينار والكفارة التي جعلها الله في قتل الخطأ فهي تحرير رقبة مؤمنة لا يكون طفلا ولا مجنونا لم يقع عليه اسم الإيمان ولا ذا معصية يعرف بها إلا أن يكون قد تاب عنها فالله سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
[في الرجل يعترف بقتل رجل خطأ هل يقتل به]
وسألت: عن رجل اعترف بقتل رجل خطأ فقلت: هل يقتل به؟
صفحہ 26