264

فقہ الرضا

فقه الرضا عليه السلام

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

<span class="title2">٨٠ - باب الساقين</span>

إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب، ففيهما مائتا دينار.

ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها، ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها، وفي نقبها نصف (1) دية موضحتها، وهو خمسة وعشرون دينارا (2).

والقرحة التي لا تبرأ، فيها ثلاثة وثلاثون دينارا.

فإن عثمت الساق فثلث دية النفس.

وفي الكعب والقدم، إذا رض الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس.

والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس، ودية موضحتها ربع دية كسرها، وفي نافذتها ربع دية الكسر (3).

صفحہ 328