263

فقہ الرضا

فقه الرضا عليه السلام

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

<span class="title2">٧٨ - باب الفخذين</span>

ديتهما ألف دينار، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار (١).

وإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب، فخمس دية الرجل مائتا دينار.

وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها.

وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها (٢).

<span class="title2">٧٩ - باب الركبتين</span>

وفي الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم، خمس دية الرجل، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها.

وموضحتها ربع دية كسرها، ونقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها.

فإن رضت فعثمت فثلث دية النفس فإن فكت فثلاثون دينارا (3).

صفحہ 327