فقہ الرضا
فقه الرضا عليه السلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 347 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ الرضا
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
وحد التغريب خمسون فرسخا.
والرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره (1)، وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم (2)،
فإن فر المرجوم وهو المقر ترك، وإن فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البئر ورجم حتى يموت (3).
وروي: أن لا يتعمد بالرجم رأسه.
وروي: لا يقتله إلا حجر الإمام.
وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح (4).
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود (5) فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم.
ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود (6).
ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات، على تلك الصفة (7).
وروي: أن جلد الزاني أشد الضرب، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه، لما تفضي من اللذة بجميع جوارحه.
وروي: أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا، وإن وجد عليه ثوب جلد فيه (8).
وروي: أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات، ولا يقام في الصيف في الهاجرة، ويقام إذا برد النهار (9)، ولا يقيم حدا من في جنبه حد (10).
وأما أصل اللواط من قوم لوط، وفرارهم من قرى الأضياف من مدركة
صفحہ 276