211

فقہ الرضا

فقه الرضا عليه السلام

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

<span class="title2">٤٤ - باب الزنا واللواطة</span>

واعلم أن الله جل وعز حرم الزنا لما فيه من بطلان الأنساب التي هي من أصول هذا العالم وتعطيل الماء (1).

وروي: أن الدفق في الرحم إثم، والعزل أهون.

وروي: أن يعقوب النبي عليه السلام قال لابنه يوسف عليه السلام: يا بني، لا تزن، فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه (2).

وروي: أن الزنا يسود الوجه، ويورث الفقر، ويبتر (3) العمر، ويقطع الرزق، ويذهب بالبهاء، ويقرب السخط، وصاحبه مخذول مشؤوم (4).

وروي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: فسئل عن معنى ذلك، فقال:

يفارقه روح الإيمان في تلك الحال، فلا يرجع إليه حتى يتوب (5).

ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها (6).

ومن زنى بمحصنة وهو محصن، فعلى كل واحد منهما الرجم (7).

ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن، فعليها الرجم، وعليه الجلد (8) وتغريب سنة.

صفحہ 275