فقہ الرضا
فقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 347 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ الرضا
علی بن بابویہ d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
تصلي صلاة العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (1).
واعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر (2) وإذا صام ثلاثة أيام فلا يأخذه بصيام الشهر كله.
وإذا لم يتهيأ للشيخ، أو الشاب المعلول، أو المرأة الحامل أن تصوم من العطش والجوع، أو خافت أن تضر لولدها، فعليهم جميعا الإفطار، ويتصدق عن كل واحد لكل يوم بمد من طعام.
وليس عليه القضاء (3).
وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله، ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل، فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه، ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد طعام، وليس عليه القضاء إلا أن يكون قد صح فيما بين شهرين رمضانين،
فإذا كان كذلك ولم يصم، فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم مدا من طعام، ويصوم الثاني، فإذا صام الثاني قضى الأول بعده.
وإن فاته شهران رمضانان حتى دخل الشهر الثالث وهو مريض، فعليه أن يصوم الذي دخله، ويتصدق عن الأول لكل يوم مدا من طعام، ويقضي الثاني (4).
فإن أردت سفرا، أو أردت أن تقدم من صوم السنة شيئا، فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه (5).
وإن أردت قضاء شهر رمضان، فأنت بالخيار، إن شئت قضيتها متتابعا، وإن شئت متفرقا، فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " يصوم ثلاثة أيام ثم يفطر " (6).
وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان، فعلى وليه أن يقضي عنه، وكذلك إذا فاته في السفر، إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه، وإذا كان للميت
صفحہ 211