فقہ الرضا
فقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 347 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقہ الرضا
علی بن بابویہ d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
والإناث، والصغير والكبير، والمنافق والمخالف، لكل رأس صاع من تمر وهو تسعة أرطال بالعراقي أو صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، أو قيمة ذلك. ومن أحب أن يخرج ثمنا فليخرج (ما بين ثلثي درهم) (1) إلى درهم، والثلثان أقل ما روي، والدرهم أكثر ما روي، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر (2).
وروي، من لم تستطع يده لإخراج الفطرة، أخذ من الناس فطرتهم، وأخرج ما يجب عليه منها.
ولا بأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة، فإن أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة.
ولا يدفع الفطرة إلا إلى مستحق، وأفضل ما يعمل به فيها أن تخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها، بهذا جاءت الروايات.
والذي يستحب الإفطار عليه يوم الفطر البر والتمر، وأروي عن العالم عليه السلام :
الإفطار على السكر، وروي: أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين عليه السلام (3).
وروي أن للفطر تشريقا كتشريق الأضحى، يستحب فيه الذبيحة كما يستحب في الأضحى.
وعليكم بالتكبير يوم العيد، والغدو إلى مواضع الصلاة، والبروز إلى تحت السماء والوقوف تحتها، إلى وقت الفراغ من الصلاة والدعاء.
وروي: الفطرة نصف صاع من بر، وسائره صاعا صاعا (4).
ولا يجوز أن يدفع ما يلزمه واحد إلى نفسين، فإن كان لك مملوكا مسلما أو ذميا فادفع عنه، وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعد فعلى هذا (5).
ولا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي الزكاة إلى أن
صفحہ 210