189

فقہ قرآن

فقه القرآن

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني

ناشر

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

والعتق، قال الله تعالى ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ (١) كل ذلك متتابع وليس بمفترق.

الخامس - صيام أذى حلق الرأس، قال تعالى ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (٢) فصاحبها مخير ان شاء صام ثلاثا أو تصدق أو نسك.

السادس - صوم دم المتعة لمن لم يجد الهدي، قال الله تعالى ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ (٣).

السابع - صوم جزاء الصيد، قال الله تعالى ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما﴾ (٤).

الثامن - صوم النذر، سواء كان متعينا أو غير متعين، قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ (٥) وقال ﴿يوفون بالنذر﴾ (٦).

التاسع - صوم الاعتكاف، وقال تعالى ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ (7).

العشار - صوم قضاء ما فات من شهر رمضان والنذر، قال الله تعالى (فعدة

صفحہ 190