فقہ قرآن
فقه القرآن
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 857 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
فقه القرآن
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني
ناشر
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1405 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الا بعد أن يقصى ثلاثون يوما مع العلة في السماء، ولا يفطر الا بالرؤية أو بعد انقضاء ثلاثين يوما من عند رؤية هلال شهر رمضان إذا كان في آخره علة في السماء لا يصح معها الترائي قبله إن كان.
(باب أقسام الصوم الواجب) الصوم الواجب على ضربين:
مطلق من غير سبب، وهو شهر رمضان، قال تعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه).
والثاني ما هو واجب بسبب، وهو عشرة أوجه، ووجوبها كوجوب شهر رمضان:
أحدهما - صوم شهرين متتابعين في كفارة الظهار، قال الله تعالى ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾ (1).
الثاني - صيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال الله تعالى (فعدة من أيام أخر) وقال (ما آتاكم الرسول فخذوه).
الثالث - صيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ ممن لم يجد العتق، قال الله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) إلى قوله (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله) (2).
الرابع - صوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد الاطعام والكسوة
صفحہ 189