293

فقه عمل اليوم والليلة

فقه عمل اليوم والليلة

ناشر

دار التدمرية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

فصل
فيمن أغمي عليه ثم أفاق وقد خرج وقت الصلاة
ومن أغمي عليه واستوعب الإغماء وقت الصلاة بكاملها فلا قضاء عليه بعد إفاقته، وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في كتابي: نفح العبير، وذلك بعد طلب كريم من شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز أن أبحث المسألة.
وهذا إذا كان الإغماء بغير اختياره، فأما إن كان الإغماء بسبب من قبله فيصلي متى أفاق - كالإغماء بسبب البنج أثناء العمليات، ومثله من يشرب ما يذهب عقله.
وأما في مسألة الصيام فمتى استوعب الإغماء وقت الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإنه يقضي مطلقا سواء كان الإغماء باختياره أم لا، وهذا هو المعتمد.

1 / 301