260

فقه عمل اليوم والليلة

فقه عمل اليوم والليلة

ناشر

دار التدمرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي ركعة، فتلك إحدى عشرة ركعة». وفي هذه الرواية: أنه كان يصلي الركعتين جالسا قبل الوتر، ثم يوتر بعدها بواحدة، وهذا يخالف ما في رواية مسلم.
ورواه سعد بن هشام، عن عائشة ﵂، واختلف عليه في لفظه: فروي عنه: الوتر بتسع، وروى عنه: بواحدة.
ورواه أبان عن قتادة بهذا الإسناد، ولفظه: «كان النبي ﷺ يوتر بثلاث، ولا يقعد إلا في آخرهن».
قال الإمام أحمد: فهذه الرواية خطأ. يشير إلى إنها مختصرة من رواية قتادة المبسوطة.
وقد روي في هذا المعنى من حديث ابن عباس وأم سلمة، وقد تكلم الأثرم في إسنادهما.
وطعن البخاري في حديث أم سلمة بانقطاعه، وذكر أن حديث ابن عمر ﵄ في الوتر بركعة أصح من ذلك، وكذلك الروايات الصحيحة عن ابن عباس ﵄ في وصفه صلاة النبي ﷺ ليلة بات عند خالته ميمونة ﵂ يدل عليه: أنه ﷺ من كل ركعتين وأوتر بواحدة.

1 / 264