175

فقه عمل اليوم والليلة

فقه عمل اليوم والليلة

ناشر

دار التدمرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

ابن عباس وجابر ﵃: «الوقت ما بين هذين»، وروي عن أحمد ﵀ أن آخره ما لم تصفر الشمس. وهي أصح عنه، حكاه عنه جماعة، منهم الأثرم، قال: سمعته يسأل عن آخر وقت العصر؟ فقال: هو تغير الشمس. قيل: ولا تقول بالمثل والمثلين؟ قال: لا، هذا عندي أكثر، وهذا قول أبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد، ونحوه عن الأوزاعي لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس» رواه مسلم.
وفي حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ «وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس» وفي حديث بريدة ﵁ «أن النبي ﷺ صلى العصر في اليوم الثاني والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة».
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية، فقد صلاها في وقتها.
وفي هذا دليل على أن مراعاة المثلين عندهم استحباب، ولعلهما متقاربان يوجد أحدهما قريبا من الآخر" (١).ا. هـ ...

(١) المغني (١/ ٢٧٣).

1 / 179