135

Financial Transactions: Tradition and Modernity

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

ناشر

(بدون ناشر)

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ

اصناف

الفصل الثالث
في مالية الديون
المبحث الأول
في تعريف الدين
قال ابن مفلح الدين لا يثبت إلا في الذمم (^١).
قال في الحاوي: جميع الديون تقضى من جميع الأموال (^٢).
وفيه أيضًا: كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال كالدين والقرض (^٣).
تعريف الدين (^٤).
الدين في اصطلاح الفقهاء:
عرفه ابن عابدين بقوله: «الدين: ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك، وما صار في ذمته دينًا باستقراضه» (^٥).

(^١) الفروع (٤/ ١٦٣).
(^٢) الحاوي (١٧/ ٤١٤).
(^٣) الحاوي (٣/ ١٢٨).
(^٤) الدين: يقال: دان فلان يَدِين دينًا: استقرض، وصار عليه دين، فهو دائن. ورجل مدين: كمقيل. ومديون، ومدان كمجاب، وتشدد الدال: أي لا يزال عليه دين. أو رجل مديون: كثير ما عليه من الدين. وأدَان وادَّن واستدان وتدين: أخذ دينًا. ورجل مِديان: يقرض الناس كثيرًا. وقيل: يستقرض كثيرًا.
وقال ابن الأثير: المديان: مفعال من الدين للمبالغة، وهو الذي عليه الديون.
وداينته مداينة: أقرضته وأقرضني. انظر تاج العروس (١٨/ ٢١٤).
(^٥) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٥٧).

1 / 149