124

Financial Transactions: Tradition and Modernity

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

ناشر

(بدون ناشر)

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ

اصناف

الفصل الثاني
في مالية المنافع
المبحث الأول
في تعريف المنفعة
تعريف المنفعة:
المنفعة في اللغة تشمل كل ما يمكن استفادته من الأعيان عرضًا كان مثل سكنى الدار وأجرتها، وركوب السيارة والدواب، ولبس الثياب وقراءة الكتب، أو عينًا: مثل ثمر الأشجار، وحليب الأنعام ونحوها (^١).
إلا أن المقصود بالمنافع هنا ما هو أخص من التعريف اللغوي: فالمقصود المنافع المعنوية (الأعراض) وليست الأعيان، ويتضح ذلك بتعريف المنفعة اصطلاحًا
تعريف المنفعة اصطلاحًا:
قال السرخسي: «المنفعة عرض يقوم بالعين» (^٢).
وعرفها ابن عرفة: «ما لا يمكن الإشارة إليه حسًا دون إضافة، يمكن استيفاؤه، غير جزء مما أضيف إليه.
قال الشارح قوله: (ما لا يمكن) أي الشيء الذي لا يمكن الإشارة إليه، فخرج بذلك الأعيان.

(^١) الملكية - علي الخفيف (ص: ١١).
(^٢) المبسوط (١١/ ٨٠).

1 / 137