تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (^١) إلى قوله: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة- ٥] فشرط الكف التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإذا لم توجد هذه الثلاث لم يكف عن قتالهم ولم يخل سبيلهم.
قال ابن ماجه ثنا نصر بن علي ثنا (^٢) أو أحمد ثنا "أبو جعفر الزازي" (^٣) عن الربيع بن أنس عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من فارق الدنيا على (^٤) والإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، مات والله عنه راضٍ" قال أنس: وهو الدين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء. وتصديق ذلك في كتاب الله، في آخر ما نزل: ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ قال: خلعوا الأوثان وعبادتها ﴿وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ (^٥) -وقال في آية أخرى- ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة- ١١] (^٦) (^٧).
_________
(^١) سقط أو الآية من "ب".
(^٢) في "ب" "أخبرنا" وفي نسخة ابن ماجه "ثنا" وكلاهما بمعنى واحد على قول.
(^٣) ما بين قوسين سقط من النسخ. والاستدراك من سنن ابن ماجه.
(^٤) في "ب" "بالإخلاص".
(^٥) في "أ" "ب" "فخلوا سبيلهم" وليست في سنن ابن ماجه.
(^٦) أخرجه ابن ماجه في سننه -"١/ ٢٧"- وإسناده ضعيف لأن رواية أبي جعفر الرازي -عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان- عن الربيع بن أنس مضطربة جدًا.
قال ابن حبان في الثقات "٤/ ٢٢٨": والناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن في أحاديثه عنه اضطرابًا كبيرًا.، اهـ. على أن في أبي جعفر والربيع ضعف يسير.
وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف.، اهـ.
(^٧) اقتصر المؤلف -رحمه الله تعالى- على هذا الدليل من الكتاب. وقد واصل =
1 / 65