"رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة … " الحديث وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد ﷺ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي (^١).
فهذه الأحاديث كما ترى صريحة في كفر تارك الصلاة مع ما تقدم من إجماع الصحابة، كما حكاه إسحاق بن راهويه وابن حزم وعبد الله بن شقيق، وهو مذهب جمهور العلماء من (^٢) التابعين ومن بعدهم.
ثم اعلم "رحمك الله وأرشدك" (^٣) أن العلماء كلهم مجمعون على قتل تارك الصلاة كسلًا إلاّ أبا حنيفة ومحمد بن شهاب الزهري وداود فإنهم قالوا يحبس تارك الصلاة المفروضة حتى يموت أو يتوب.
ومن احتج لهذا القول بقوله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلًا الله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلًا بحقها" (^٤) فقد أبعد النجعة، فإن هذا الحديث لا حجة فيه، بل هو حجة لمن يقول بقتله كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
واحتج الجمهور على قتله بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله
_________
= رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات.، اهـ
والصواب في حال شهرِ أنه حسن الحديث في الشواهد والمتابعات. والله أعلم.
وحديث أبي الدرداء هذا له شواهد كثيرة يرتفع الضعف عنه بها. انظر مجمع الزوائد "٥/ ٢١٦ - ٢١٧".
(^١) أخرجه الترمذي في سننه -كتاب الإيمان- "٥/ ١٤". قال النووي في رياض الصالحين "ص ٤٤٠" إسناده صحيح
(^٢) سقطت "من" من "أ".
(^٣) ما بين قوسين من "ب".
(^٤) تقدم الكلام عليه.
1 / 64