[1/ 226]
وإنما اشترط في وجوب تأثير التأنيث المعنوي أحد الأمور الثلاثة ليخرج الكلمة بثقل أ؛ د الأمور الثلاثة عن الخفة التي من شأنها أن تعارض ثقل أحد السببين فتزاحم تأثيره وثقل الأولين ظاهر وكذا العجمة، لأن لسان العجم ثقيل على العرب " فهند يجوز صرفه " نظرا إلى انتفاء شرط تحتم تأثير التأنيث المعنوي أعني:
صفحہ 216