يختن في الأربعين، فإن أخر عنها .. ففي السنة السابعة؛ لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة.
ويحرم ختان الخنثى المشكل ولو بعد بلوغه؛ لأن الجرح لا يجوز بالشك، ومن له ذكران عاملان .. ختنا جميعًا، أو أحدهما عامل .. ختن فقط، ويعرف عمل الذكر بالبول على الأصح.
ومؤنة الختان في مال المختون، فإن لم يكن له مال .. فعلى من تلزمه مؤنته، ويُجبر الإمام البالغ العاقل على الختان إذا احتمله وامتنع منه، ولو مات قبل الختان .. فالأصح: أنه لا يختن وإن كان بالغًا، ولو ولد مختونًا .. فلا ختان عليه.
وأما تثقيف آذان الصبية لتعليق الحلق .. فحرام؛ لأنه جرح لم تدع إليه حاجة، صرح به الغزالي في "الإحياء"، وبالغ فيه مبالغة شديدة، قال: إلا أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة ولم تبلغنا، وفيه "الرعاية" في مذهب الإمام أحمد: يجوز تثقيف آذان الصبية؛ للزينة، ويكره ثقب آذان الصبي، وفي "فتاوى قاضي خان" من الحنفية: أنه لا بأس بتثقيف آذان الصبية؛ لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية، ولم ينكر عليهم رسول الله ﷺ.
[كراهة القزع]
الثالثة: أنه يكره القزع كراهة تنزيه؛ لخبر "الصحيحين" عن ابن عمر قال: "سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن القزع)، وهو: بقاف وزاي مفتوحتين وعين مهملة، وهو حلق بعض الرأس، سواء أكان من موضع واحد، أم مفترقًا، مأخوذ من قزع السحاب وهو تقطعه، وقيل: إنه حلق بعض مواضع متفرقة منه، وفي رواية لأبي داود: أنه ﷺ نهى عن القزع وقال: "احلقه كله أو دعه كله".
قال النووي في "شرح مسلم": أجمع العلماء على كراهة القزع؛ إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة أو نحوها، وهي كراهة تنزيه، قال بعض أصحاب مالك: لا بأس به في القصة، أو القفا للغلام، قال العلماء: والحكمة في النهي عنه: أنه تشويه
1 / 158