واختص النتف بالإبط والحلق بالعانة؛ لأن الإبط محل الرائحة الكريهة، والنتف يضعف الشعر فتخف الرائحة الكريهة، والحلق يكثر الشعر فتكير الرائحة الكريهة.
قال الجيلي: وشعر العانة إذا طال .. يعشش فيه الشيطان، ويذهب قوة الجماع.
[وجوب الاختتان وذكر شيء من أحكامه]
الثانية: الختان: واجب على الذكر والأنثى بالبلوغ والعقل واحتمال الختان؛ بأن يقطع ساتر الكمرة وهي القلفة من الذكر، وما يقع عليه الاسم من الانثى، لقوله تعالى: ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا﴾، وكان من ملته الختان ففي "الصحيحين": أنه اختتن وعمره ثمانون سنة، وفي "صحيح ابن حبان" و"الحاكم": مئة وعشرون سنة، وقيل: سبعون سنة، ولخبر أبي داود أنه ﷺ قال لرجل أسلم: "الق عنك شعار الكفر واختتن"، والأمر للوجوب؛ ولأنه قطع جزء من البدن لا يستخلف بعبدًا، فلا يكون إلا واجبًا كقطع السرقة، فاحترزوا بالقيد الأول من الشعر والظفر؛ فإنه يستخلف، وبالثاني عن القطع للآكلة؛ فإنه يجب، ولأنه قطع كعضو سليم، فلو لم يجب .. لم يجز؛ كقطع الإصبع في القصاص.
وأما خبر أحمد والبيهقي أنه ﷺ قال: "الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء" .. فأجيب عنه بأن المراد منه أنه سنة رسول الله ﷺ؛ لأنه فعله وأمر به فيكون واجبًا.
وأما ختان الصبي والمجنون ومن لا يحتمله .. فليس بواجب؛ لأن الأولين ليسا من أهل الوجوب، والثالث يتضرر به.
وكما يجب الختان يجب قطع السرة؛ لأنه لا يتأتى ثبوت الطعام إلا به، إلا أن وجوبه على الغير؛ لأنه لا يفعل إلا في الصغر.
ويجب على السيد أن يختن عبده، أو يخليه ليكتسب ويختتن.
ويستحب الختان يوم سابع اليوم الذي يلي ولادته إن أطاقه، فإن أخر .. فالمستحب أن
1 / 157