378

فتح الرحمن في تفسير القرآن

فتح الرحمن في تفسير القرآن

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر إصدَارات وزَارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِيّة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

إدَارَةُ الشُؤُونِ الإِسلَامِيّةِ

اصناف

ومَحيضًا، وأصلُه: الانفجارُ والسيلانُ. والمعنى: يسألونك عن الوطء في زَمَنِ المحيضِ.
﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ أي: مستقذَرٌ يؤذي مَنْ يقربُه مُجامِعًا.
﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ فاتركوا مجامعتَهُنَّ أيامَ حيضِهن.
﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾ مجامِعينَ، فيحرم وَطْءُ الحائضِ، ويعصي فاعلُه بالاتفاقِ، أما الملامسةُ والمضاجَعَةُ معها، فجائزٌ بالاتفاقِ. واختلفَ الأئمةُ في وجوبِ الكفارةِ على من وَطِئَ الحائضَ، فذهبَ أكثرُهم أَنه لا كفَّارةَ عليه، منهم: مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، قالوا: يستغفرُ اللهَ ويتوبُ إليه، ويُستحبُّ عندَ الشافعيِّ أن يتصدَّقَ بدينارٍ إن جامعَ في إقبالِ الدمِ، أو بنصفِ ينارٍ إن جامعَ في إدبارهِ، وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه، منهم: الإمامُ أحمدُ ﵁، فيجب عندَهُ على مَنْ جامعَ -ولو بحائلٍ- قبلَ انقطاعِ الحيضِ في الفرجِ دينارٌ أو نصفُه على التَّخْييرِ، ويجزئُ إلى مسكينٍ واحدٍ؛ كنذرٍ مطلقٍ، وتسقط بالعجز، وكذا هي إن طاوعَتْهُ -ولو كانَ ناسِيًا أو مُكْرَهًا أو جاهِلَ الحيضِ أو التحريم، أوهما-، واللهُ أعلم.
﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي: ينقطعَ الدمُ. وقرأ حمزةُ، والكسائيُّ، وأبو بكرٍ عن عاصمٍ، وخلفٌ: (يَطَّهَّرْنَ) بفتح الطاء والهاء وتشديدهما، يعني: يغتسلْنَ (١).

(١) انظر: "الحجة" لأبي زرعة (ص: ١٣٤)، و"السبعة" لابن مجاهد (ص: ١٨٢)، و"الحجة" لابن خالويه (ص: ٩٦)، و"الغيث" للصفاقسي (ص: ١٦١)، و"تفسير البغوي" (١/ ٢١٦)، و"التيسير" للداني (ص: ٨٠)، و"النشر في =

1 / 314