فتح مبین
الفتح المبين بشرح الأربعين
ناشر
دار المنهاج
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م
پبلشر کا مقام
جدة - المملكة العربية السعودية
اصناف
(١) يعني أنه لما اعتبر الشارع في الإيمان المعرفةَ والتصديقَ والاستسلامَ، واعتبر في ترتب لازمه عليه وجود تعظيم نحو أنبيائه، وترك أمارات التكذيب مثلًا. . كان ما في المذكورات مناقضًا للإيمان، فليتأهل. (قدقي) اهـ هامش (غ) (٢) انظر "روضة الطالبين" (٢/ ١٤٦). (٣) عبارة الشارح رحمه اللَّه تعالى في "التحفة" (٩/ ٨٧ - ٨٩): (أما ما لا يعرفه إلا الخواص؛ كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، وكحرمة نكاح المعتدة للغير، وما لمنكره أو مثبته تأويلٌ غيرُ قطعيِّ البطلانِ كما مر في النكاح، أو بَعُدَ عن العلماء بحيث يخفى عليه ذلك. . فلا يكفر بجحده؛ لأنه ليس فيه تكذيب، ونوزع في نكاح المعتدة بشهرته، ويجاب بمنع ضروريته؛ إذ المراد بالضروري: ما يشترك في معرفته الخاص والعام، ونكاح المعتدة ليس كذلك إلا في بعض أقسامه، وذلك لا يؤثر).
1 / 157