317

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" (١)، وفي هذا الباب عدة أحاديث.
٩٠٢ - وقد تقدم (٢) قريبًا خلع النبي ﷺ النعل وهو في الصلاة لقذر كان فيه، وتقدم أيضًا في الطهارة.
[٣/٧٦] باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها وما أذن فيه
٩٠٣ - عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيثما أدركته» متفق عليه (٣)، وفي رواية لهما (٤) عنه: «جعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا» . (*)
٩٠٤ - وعن أبي ذر قال: «سألت رسول الله ﷺ أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام، قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة، قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد» متفق عليه (٥) .
٩٠٥ - وعن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه الخمسة إلا النسائي، وقد اختلف في وصله وإرساله، وأخرجه

(١) أبو داود (١/١٧٦)، ابن حبان (٥/٥٦١) .
(٢) تقدم برقمي (٣٦، ٨٨٤) .
(٣) البخاري (١/١٢٨، ١٦٨)، أحمد (٣/٣٠٤)، وانظر حديث رقم (٥٠٤) .
(٤) مسلم (١/٣٧٠) .
(٥) البخاري (٣/١٢٣١،١٢٦٠)، مسلم (١/٣٧٠)، أحمد (٥/١٥٠، ١٥٧، ١٦٠، ١٦٦) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: متفق عليه، ثم ذكر رواية لهما، ومسلم لم يخرج هذا الحديث إلا بهذه الرواية، وهذه الرواية ليست عند البخاري، وهي عند الدارمي (١/٣٢٢) . وقد ذكر نحو هذا الكلام الشوكاني في النيل (١/٦٢٦) .

1 / 287