316

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

صلاته على حصير في عدة أحاديث.
٨٩٨ - وأما حديث عائشة عند أبي يعلى (١) بسند قال العراقي: رجاله ثقات «إنها سئلت أكان رسول الله ﷺ يصلي على الحصير؟ قالت: لم يكن يصلي عليه» فعدم علمها لا يستلزم العدم.
٨٩٩ - وعن ميمونة قالت: «كان النبي ﷺ يصلي على الخمرة» رواه الجماعة إلا الترمذي (٢) فإنه رواه من حديث ابن عباس، وقال: حسن صحيح (٣)، وفي الباب أحاديث.
قوله: «النُّغَيْر» بالنون والغين المعجمة هو العصفور. «والخمرة» السجادة الصغيرة، وقد روي عن الصحابة والتابعين الصلاة على الطنافس، وهي: البسط التي تحتها خمل.
[٣/٧٥] باب الصلاة في النعلين والخفين
٩٠٠ - عن أبي مسلمة سعيد بن زيد قال: «سألت أنسًا أكان النبي ﷺ يصلي في نعليه والخفين؟ قال: نعم» متفق عليه (٤) .
٩٠١ - وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا اليهود فإنهم

(١) أبو يعلى (٧/٤٢٦) .
(٢) البخاري (١/١٥٠)، مسلم (١/٢٥٨)، أبو داود (١/١٧٦)، النسائي (٢/٥٧)، ابن ماجه (١/٣٢٨)، أحمد (٦/٣٣٠، ٣٣١) .
(٣) الترمذي (٢/١٥١) .
(٤) البخاري (١/١٥١، ٥/٢١٩٩)، مسلم (١/٣٩١)، أحمد (٣/١٠٠، ١٦٦) .

1 / 286