1191

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

٣٥٦٥ - وعن أنس قال: «نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمحاظرة والمنابذة والملامسة والمزابنة» رواه البخاري (١) .
قوله: «أن تنتج» بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه على صيغة المجهول والفاعل الناقة. قوله: «الجزور» بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكرًا كان أو أنثى. قوله: «ضربة الغائص» المراد أن يقول الغائص لغيره، ما أخرجته في هذه الغوصة فقد بعته منك بكذا، فنهى عنه لما فيه من الغرر. قوله: «المضامين» هو ما في بطون الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال.
[١٠/١٠] باب ما جاء في بيع المضطر والمدبر
٣٥٦٦ - عن علي قال: «سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال الله ﷿: «وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» [البقرة:٢٣٧] ويبايع المضطر، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك» رواه أحمد وأبو داود (٢)، قال الخطابي: وفي إسناده رجل مجهول.
٣٥٦٧ - وعن جابر قال: «أعتق رجل عبدًا عن دبر، ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي ﷺ فباعه» متفق عليه وسيأتي (٣) إن شاء الله في العتق.

(١) البخاري (٢/٧٦٨) (٢٠٩٣)، والحاكم (٢/٦٦) .
(٢) أحمد (١/١١٦)، أبو داود (٣/٢٥٥) (٣٣٨٢) .
(٣) سيأتي برقم (٤١٨٨) .

3 / 1162