1190

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

٣٥٦٠ - وعن ابن عباس قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع المغانم حتى تقسم» رواه النسائي (١) .
٣٥٦١ - وعنه قال: «نهى النبي ﷺ أن تباع تمر حتى تطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن» رواه الدارقطني والطبراني في "الأوسط" (٢) . وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٣) لعكرمة وهو الراجح.
٣٥٦٢ - وأخرجه (٤) أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي، وأخرجه ابن السكن مرفوعًا في "سننه الصحاح".
٣٥٦٣ - وعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع المضامين والملاقيح» رواه البزار (٥) وفي إسناده ضعف.
٣٥٦٤ - وعن أبي سعيد قال: «نهى النبي ﷺ عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظرٍ ولا تراض» متفق عليه (٦) .

(١) النسائي (٧/٣٠١)، وهو عند الدارقطني (٣/٦٨) .
(٢) الدارقطني (٣/١٤)، الطبراني في "الأوسط" (٤/١٠١)، و"الكبير" (١١/٣٣٨)، وابن عدي في "الكامل" (٥/٦٥)، والبيهقي (٥/٣٤٠) .
(٣) أبو داود في "المراسيل" (١٨٣)، وهو عند الدارقطني (٣/١٥) (٤٥) .
(٤) أبو داود في "المراسيل" (١٨٢)، وهو عند الدارقطني (٣/١٥) (٤٣) .
(٥) البزار (٢/٨٧) (١٢٦٧-كشف الأستار) .
(٦) البخاري (٥/٢١٩١) (٥٤٨٢)، مسلم (٣/١١٥٢)، أحمد (٣/٩٥)، وهو عند أبي داود (٣/٢٥٤، ٢٥٥)، والنسائي (٧/٢٦٠)، وابن ماجه (٢/٧٣٣) (٢١٧٠) .

3 / 1161