1029

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

ظبي حاقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله ﷺ أمر رجلًا يقف عنده لا يُريبه أحد من الناس حتى يجاوزوه» رواه أحمد والنسائي ومالك في "الموطأ" (١) . وفي رواية أحمد (٢): «فأمر رسول الله ﷺ رجلًا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه» والحديث قال في "الفتح": صححه ابن خزيمة وغيره.
٣٠٩٢ - وعن أبي قتادة قال: «كنت جالسًا مع رجال من أصحاب النبي ﷺ في منزل في طريق مكة ورسول الله أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية فأبصروا حمارًا وحشيًا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني وأحبوا لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، فقالوا: والله لا نعينك عليه فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله ﷺ فسألناه عن ذلك، فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم، فناولته العضد فأكلها وهو محرم» متفق عليه واللفظ للبخاري (٣)، ولهم في رواية (٤): «هو حلال فكلوه» ولمسلم (٥): «هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟

(١) أحمد (٣/٤١٨)، النسائي (٥/١٨٢)، مالك في "الموطأ" (١/٣٥١) (٧٨١)، وهو عند ابن حبان (١١/٥١١-٥١٢) (٥١١١) .
(٢) أحمد (٣/٤٥٢) .
(٣) البخاري (٢/٦٤٧، ٩٠٨) (١٧٢٥، ١٧٢٦، ٢٤٣١)، مسلم (٢/٨٥١) (١١٩٦)، أحمد (٥/٣٠١)، وهو عند الترمذي (٣/٢٠٥) (٨٤٨)، والنسائي (٥/١٨٥) .
(٤) البخاري (٢/٦٤٨) (١٧٢٧)، مسلم (٢/٨٥١) (١١٩٦) .
(٥) مسلم (٢/٨٥٣، ٨٥٥) (١١٩٦)، وهي عند ابن حبان (٩/٢٧٨-٢٧٩، ٢٨٦) (٣٩٦٦، ٣٩٧٤) .

2 / 1000