ومن الضروري الإشارة إلى أنه في الحالات التي يسوغ للمقلد ان يستمر على تقليد المرجع الميت لا يحق له ان يستمر هكذا بصورة اعتباطية، وانما يسوغ له الاستمرار كذلك بعد أن يتعرف على الأعلم من المجتهدين الاحياء ويرجع إليه في التقليد، فيسمح له بالاستمرار على العمل بفتاوى المرجع الميت، وإذا لم يصنع ذلك واستمر على تقليد الميت بصورة اعتباطية كان كمن يعمل بدون تقليد 17 - إذا استمر الكلف على تقليد الميت بفتوى الأعلم الحي، ثم مات هذا المفتي، فعلى المكلف ان يرجع ثانية إلى اعلم آخر من الاحياء في بقائه على تقليد الميت.
في حالات العدول 18 - إذا عدل المقلد - بمبرر - شرعي - من مرجع إلى آخر فكيف يصنع بما أداه من صلاة وصيام ونحوهما في الفترة السابقة؟ ومثال ذلك من يموت مرجعة فيعدل إلى تقليد المجتهد الحي الأعلم، أو من يقلد الأعلم ثم يصبح غيره اعلم منه في حياته فيعدل إليه، وكل من التقليدين في حينه صحيح.
والجواب: انه لا يجب عليه ان يقضى تلك الواجبات التي أداها وانتهى وقتها حتى ولو كانت باطلة في رأي مقلده الجديد.
وأما إذا صلى صلاة الظهر مثلا على رأي مقلده الأول، ثم عدل إلى المقلد الجديد بمبرر شرعي قبل ان تغرب الشمس، وجب عليه ان يقيم صلاته على أساس فتاوى المرجع الجديد.
فان كانت صلاته متفقة مع فتاواه فهي صحيحة ولا تجب اعادتها.
صفحہ 26